استشارة

عندما يمولك احد غير مسلم لاحد المشاربع فهل يجوز وبارك الله فيكم
أذا كان هذا التمويل على أساس الشراكة بينك و بينه، فالجواب كالأتي:
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
مشاركة المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . رواه البخاري ( 2366 ) .
فهذه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود على العمل في الأرض ، فالعمل من اليهود ، والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم ، والزرع الناتج يقسم مناصفة .
والحديث بوَّب عليه البخاري في كتاب الشركة من صحيحه بقوله : " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة " .
ثانياً :
مشاركة المسلم للكافر تكون ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته .
والذي ينبغي أيضاً إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه ، أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق ، حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات .
قال الشيخ صالح الفوزان في " الملخص الفقهي " ( 2 / 124 ) :
"وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا ، أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام ، أو تجارتها ، أو أي تجارة أخرى ؟
فأجاب :
"فإن اشتراك مسلم مع نصراني ، أو غيره من الكفرة في المواشي ، أو في الزراعة ، أو في أي شيء آخر : الأصل في ذلك : جوازه إذا لم يكن هناك موالاة ، وإنما تعاون في شيء من المال ، كالزراعة ، أو الماشية ، أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية : المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر ؛ لأنه لا يؤمن .
وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله : حرمت هذه الشركة ؛ لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها ، حتى لا يخدع : فلا حرج في ذلك .
ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين ، دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ، ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين : فيه خطر على خلُقه ، ودينه ، وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ؛ حفظاً لدينه ، وحفظاً لعِرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم .
أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه ، أو عرضه ، أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ؛ فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة ، والأعمال فيها : المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 377 ، 378 ) .
 
أذا كان هذا التمويل على أساس الشراكة بينك و بينه، فالجواب كالأتي:
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
مشاركة المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . رواه البخاري ( 2366 ) .
فهذه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود على العمل في الأرض ، فالعمل من اليهود ، والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم ، والزرع الناتج يقسم مناصفة .
والحديث بوَّب عليه البخاري في كتاب الشركة من صحيحه بقوله : " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة " .
ثانياً :
مشاركة المسلم للكافر تكون ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته .
والذي ينبغي أيضاً إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه ، أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق ، حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات .
قال الشيخ صالح الفوزان في " الملخص الفقهي " ( 2 / 124 ) :
"وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا ، أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام ، أو تجارتها ، أو أي تجارة أخرى ؟
فأجاب :
"فإن اشتراك مسلم مع نصراني ، أو غيره من الكفرة في المواشي ، أو في الزراعة ، أو في أي شيء آخر : الأصل في ذلك : جوازه إذا لم يكن هناك موالاة ، وإنما تعاون في شيء من المال ، كالزراعة ، أو الماشية ، أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية : المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر ؛ لأنه لا يؤمن .
وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله : حرمت هذه الشركة ؛ لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها ، حتى لا يخدع : فلا حرج في ذلك .
ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين ، دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ، ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين : فيه خطر على خلُقه ، ودينه ، وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ؛ حفظاً لدينه ، وحفظاً لعِرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم .
أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه ، أو عرضه ، أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ؛ فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة ، والأعمال فيها : المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 377 ، 378 ) .
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
 
أذا كان هذا التمويل على أساس الشراكة بينك و بينه، فالجواب كالأتي:
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
مشاركة المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . رواه البخاري ( 2366 ) .
فهذه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود على العمل في الأرض ، فالعمل من اليهود ، والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم ، والزرع الناتج يقسم مناصفة .
والحديث بوَّب عليه البخاري في كتاب الشركة من صحيحه بقوله : " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة " .
ثانياً :
مشاركة المسلم للكافر تكون ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته .
والذي ينبغي أيضاً إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه ، أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق ، حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات .
قال الشيخ صالح الفوزان في " الملخص الفقهي " ( 2 / 124 ) :
"وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا ، أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام ، أو تجارتها ، أو أي تجارة أخرى ؟
فأجاب :
"فإن اشتراك مسلم مع نصراني ، أو غيره من الكفرة في المواشي ، أو في الزراعة ، أو في أي شيء آخر : الأصل في ذلك : جوازه إذا لم يكن هناك موالاة ، وإنما تعاون في شيء من المال ، كالزراعة ، أو الماشية ، أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية : المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر ؛ لأنه لا يؤمن .
وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله : حرمت هذه الشركة ؛ لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها ، حتى لا يخدع : فلا حرج في ذلك .
ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين ، دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ، ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين : فيه خطر على خلُقه ، ودينه ، وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ؛ حفظاً لدينه ، وحفظاً لعِرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم .
أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه ، أو عرضه ، أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ؛ فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة ، والأعمال فيها : المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 377 ، 378 )
 
أذا كان هذا التمويل على أساس الشراكة بينك و بينه، فالجواب كالأتي:
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
مشاركة المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . رواه البخاري ( 2366 ) .
فهذه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود على العمل في الأرض ، فالعمل من اليهود ، والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم ، والزرع الناتج يقسم مناصفة .
والحديث بوَّب عليه البخاري في كتاب الشركة من صحيحه بقوله : " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة " .
ثانياً :
مشاركة المسلم للكافر تكون ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته .
والذي ينبغي أيضاً إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه ، أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق ، حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات .
قال الشيخ صالح الفوزان في " الملخص الفقهي " ( 2 / 124 ) :
"وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا ، أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم" انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام ، أو تجارتها ، أو أي تجارة أخرى ؟
فأجاب :
"فإن اشتراك مسلم مع نصراني ، أو غيره من الكفرة في المواشي ، أو في الزراعة ، أو في أي شيء آخر : الأصل في ذلك : جوازه إذا لم يكن هناك موالاة ، وإنما تعاون في شيء من المال ، كالزراعة ، أو الماشية ، أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية : المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر ؛ لأنه لا يؤمن .
وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله : حرمت هذه الشركة ؛ لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها ، حتى لا يخدع : فلا حرج في ذلك .
ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين ، دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ، ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين : فيه خطر على خلُقه ، ودينه ، وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ؛ حفظاً لدينه ، وحفظاً لعِرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم .
أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه ، أو عرضه ، أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ؛ فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة ، والأعمال فيها : المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 377 ، 378 ) .
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top