هل هناك نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز الزواج في حالة أخرى.

ابو ليث

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,466
نقاط التفاعل
10,283
النقاط
356
محل الإقامة
الجزائر
هل هناك حالات في الإسلام يجوز الزواج من امرأة في حالة ولا يجوز الزواج من نفس المرأة في حالة أخرى ؟. الحمد لله نعم ، يوجد ذلك وفيما يلي أمثلة توضح ذلك :
1-
يحرم تزوج المعتدة من الغير ، لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملاً ، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب .
2-
ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها ، لقوله تعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) .
3- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ، لقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ... ) إلى قوله : ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ، ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) .
4- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها .
5- ويحرم الجمع بين الأختين ، لقوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) متفق عليه ، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام : ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة ، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى ، حصلت القطيعة بينهما ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ، حلت أختها وعمتها وخالتها ، لانتفاء المحذور .
6- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع .
والله اعلم


الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 2/271 .




السؤال : أرشدني بفضلك في ضوء سورة النساء من الآيتين 23-24 بشأن زوج يريد الزواج من ابنة أخت زوجته ، فهل يجوز له الزواج منها ، وهو ما زال باقيا على خالتها في حجره؟




الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله تعالى :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في "تفسيره" (1/ 173) : " هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، والمحرمات بالصهر ، والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء ....
وأما المحرمات بالجمع ، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم ، لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى ، حرمت عليه ، فإنه يحرم الجمع بينهما ؛ وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام " انتهى .
وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .

قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : " ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف , إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا , وهم الرافضة والخوارج , لم يحرموا ذلك , ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة (السابق ذكره) ...
ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا .
فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه بما رويناه " انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89) .


والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب


السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج الأخت الصغرى لزوجته بعد وفاة زوجته؟



الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يحرم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله .
ثانيا :
إذا توفيت زوجة الرجل ، أو طلقها ، فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكبرى؛ لأن الممنوع هو الجمع بينهما ؛ فإذا حصلت الفرقة ، بالموت أو بالطلاق ، انقطعت العلاقة الزوجية ، فجاز له نكاح أختها .
قال الحجاوي رحمه الله في متن " زاد المستقنع ": " وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" انتهى.
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد: " إذا طلق المرأة وفرغت من عدتها فله أن ينكح أختها وله أن ينكح عمتها وله أن ينكح خالتها وذلك؛ لأن التحريم إلى أمدٍ وليس بتحريم على الأبد. فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جمع، فإذا طلق المرأة وقضت عدتها ، أو ماتت ، ثم نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع " انتهى من "شرح الزاد" .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " هل يجوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناتهن ؟
فأجاب: يجوز ذلك لفقد المحذور ، وهو الجمع بين الأقارب الذي يسبب قطع الأرحام، فإذا طلق الرجل زوجته ، أو ماتت : حلت له أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنات المذكورات " . انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/179)
والله أعلم
منقول من بعض المنتديات.


السلام عليكم
ما هي حدود العورة بين المرأة وزوج ابنتها؟ هل تعامله كابنها فتصافحه وتقبله من وجنتيه
وتظهر أمامه وجهها و شعرها وذراعيها ؟؟ جزاكم الله خيراً....

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوج البنت من المحارم. وقد تقدم حد عورة المرأة مع محارمها، وحكم تقبيل المحارم، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4374
.

-أنا خاطب وأحترم أم زوجتي كثيرا وإذا ذهبت إليهم في عيد أو في أي مناسبة فإنني أقبلها في خدها ثم على رأسها فما الحكم في ذلك علما أنني أفعله من باب الاحترام والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أم الزوجة من المحرمات على التأبيد، ولا حرج في مصافحتها أو تقبيلها على الرأس إذا كان للاحترام، ولم يأنس من نفسه ميلاً غير طبيعي أو تأنسه هي إليه، وقد سبقت الإجابة على حكم تقبيل المحارم في الجواب رقم 3222هذا إذا كان السائل أكمل عقد قرانه كما يفهم من قوله: أم زوجتي، أما إذا كان لا يزال في طور الخطيب -كما هو ظاهر اللفظ - فتعتبر أم الخطيبة أجنبية عنه، فلا يجوز له مصافحتها ولا تقبيلها.

والله أعلم.
منقول من مركز الفتوى على اسلام ويب.

 
آخر تعديل:
بارك الله فيك وجزاك الله خير شكراااااااااااا
 
آخر تعديل:
جزاك الله خيرا اخي ابو ليث ونسال الله ان يرزقنا المراة الصالحة
 
و اياك بارك الله فيك.
أسأل الله لك و لكل الاخوة قرار العين و راحة البال و طمأنينة القلب و أن يرزقك الزوجة الصالحة.
 
آخر تعديل:
بارك الله فيك مشكور أخي الكريم
 
و فيك بارك الله أخي أمين.
 
و اياك بارك الله فيك.
 
بارك الله فيك
وجزاك الله خيراا
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top