فتاوى رمضا نية

كم رمضان صام الرسول صل الله عليه وسلم ؟


الحمد لله

أجمع العلماء على أن صوم شهر رمضان فرض في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات ، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة .

قال في "الإنصاف" :

فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ إجْمَاعًا , فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ إجْمَاعًا اهـ .

وقال النووي في المجموع :

صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ ; لأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ , وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ اهـ .

وانظر أيضاً "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/20) .

الإسلام سؤال وجواب

 
الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.

الحمد لله
فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية المبيحة للصوم على النحو التالي :

" أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :

الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ . أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .

ثَانِيًا : السَّفَرُ :

يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :

أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .

ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .

ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .

( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :

تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :

الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .

الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .

العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :

الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ } وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .

رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :


وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ , أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .

خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :

مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .

وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .

سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :

الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "

الموسوعة الفقهية ج28 ص 73.

 
بارك الله فيك على الفتاوي الرائعة والمفيدة في حياتة المسلم
للهم عافي كل مبتلى
 
بارك الله فيك على الفتاوي الرائعة والمفيدة في حياتة المسلم
للهم عافي كل مبتلى
شكرااا لك لتشريفك صفحتى
 
متى فرض الصيام ؟

في أي عام فرض الصيام على المسلمين ؟.

الحمد لله

فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، وصام الرسول صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/250) :

صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين ، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة اهـ

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

 
رياضي فهل يتناول الهرمونات في السحور


أنا ألعب في لعبة كمال الأجسام وآخذ إبر تحقن في الدم بعد الإفطار في الصيام والإشكال أنها إبر هرمونات تجرى في الدم في وقت الصيام ، فهل يؤثر هذا على الصيام .



الحمد لله

نرجو أن تكون لاعباً لهذه اللعبة وفق الشروط الشرعية ؛ لأن مبنى هذه اللعبة على عرض العورات أمام المشاهدين ، فضلاً عن تناول الضار لتناسق الجسم كما يزعمون .

وتناول المقويات أو الهرمونات أو عموم الطعام والشراب في الليل ، وبقاء أثره طيلة النهار في الصيام أمرٌ جائز ، والممنوع هو فعل ذلك بالنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187

وقد حثّ الشرع على السحور وتأخيره إلى آخر الليل لما فيه من إعانة الصائم على الصيام .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور بركة " . رواه البخاري ( 1823 ) ومسلم ( 1095 ) .

سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -
:

ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث ؟ .

فأجاب بقوله :

بركة السحور المراد بها : البركة الشرعية ، والبركة البدنية ، أما البركة الشرعية فمنها : امتثال أمر الرسول والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وأما البركة البدنية فمنها : تغذية البدن وقوته على الصوم . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "


ويبقى أمر يتعلق بالهرمونات المتناولة لهذه اللعبة وهو النظر في ضررها ، فإن ثبت فيها الضرر : فلا يحل تناولها .

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار . رواه ابن ماجه ( 2340 ) .

قال النووي : حديث حسن ، وله طرق يقوِّي بعضها بعضا . وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 896 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

 
معنى أن العمرة في رمضان تعدل حجة

العمرة في شهر رمضان تعدل حجة ، ما المقصود من ذلك ، أريد شرحا مفصلا ؟

الحمد لله
أولا :

روى البخاري (1782) ومسلم (1256) عن ابْن عَبَّاسٍ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : ( مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ [نسقي عليه] الأرض ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ) وفي رواية لمسلم : ( حجة معي ) .
ثانيا :
اختلف أهل العلم فيمن يُحَصِّلُ الفضيلة المذكورة في الحديث ، على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن هذا الحديث خاص بالمرأة التي خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم ، وممن اختار هذا القول: سعيد بن جبير من التابعين ، نقله عنه ابن حجر في "فتح الباري" (3/605).
ومما يستدل به لهذا القول ما جاء في حديث أم معقل أنها قالت : (الحج حجة ، والعمرة عمرة ، وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أدري أَلِي خاصةً . – تعني : أم للناس عامة-) رواه أبو داود (1989) غير أن هذا اللفظ ضعيف ، ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" .
القول الثاني : أن هذه الفضيلة يحصلها من نوى الحج فعجز عنه ، ثم عوضه بعمرة في رمضان ، فيكون له باجتماع نية الحج مع أداء العمرة أجر حجة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن رجب في "لطائف المعارف" (ص/249) :
" واعلم أن مَن عجز عن عملِ خيرٍ وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا لفاعله في الأجر... – وذكر أمثلة لذلك منها - : وفات بعضَ النساءِ الحجُّ مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة ، قال : ( اعتمري في رمضان ، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي ) " انتهى .
ونحو ذلك قاله ابن كثير في التفسير (1/531) .
وذكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية احتمالا في "مجموع الفتاوى" (26/293-294) .
القول الثالث : ما ذهب إليه أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم ، أن الفضل في هذا الحديث عام لكل من اعتمر في شهر رمضان ، فالعمرة فيه تعدل حجة لجميع الناس ، وليس مخصوصا بأشخاص أو بأحوال .
انظر : "رد المحتار" (2/473) ، "مواهب الجليل" (3/29) ، "المجموع" (7/138) ، "المغني" (3/91) ، "الموسوعة الفقهية" (2/144).
والأقرب من هذه الأقوال – والله أعلم - هو القول الأخير ، وأن الفضل عام لكل من اعتمر في رمضان ، ويدل على ذلك :
1- ورود الحديث عن جماعة من الصحابة ، فقد قال الترمذي : " وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش " ، وأكثر مروياتهم لا تذكر قصة المرأة السائلة .
2- عمل الناس عبر العصور ، من الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين ، ما زالوا يحرصون على أداء العمرة في شهر رمضان كي ينالهم الأجر .
وأما تخصيص الفضل بمن عجز عن أداء الحج في عامه لمانع ، فيقال : إن من صدقت نيته وعزيمته وأخذ بالأسباب ثم منعه مانع فوق إرادته فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر العمل بفضل النية ، فكيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم حصول الأجر بعمل زائد وهو أداء العمرة في رمضان وقد كانت النية الصادقة كافية لتحصيل الأجر !
ثالثا :
ويبقى السؤال في معنى الفضل المذكور ، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة ، وبيان ذلك بما يلي :
لا شك أن العمرة في رمضان لا تجزئ عن حج الفريضة ، بمعنى أن من اعتمر في رمضان لم تبرأ ذمته من أداء الحج الواجب لله تعالى .
فالمقصود من الحديث إذًا التشبيه من حيث الثواب والأجر ، وليس من حيث الإجزاء .
ومع ذلك ، فالمساواة المقصودة بين ثواب العمرة في رمضان وثواب الحج هي في قدر الأجر ، وليست في جنسه ونوعه ، فالحج لا شك أفضل من العمرة من حيث جنس العمل .
فمن اعتمر في رمضان تحصل على قدر أجر الحج ، غير أن عمل الحج فيه من الفضائل والمزايا والمكانة ما ليس في العمرة ، من دعاء بعرفة ورمي جمار وذبح نسك وغيرها ، فهما وإن تساويا في قدر الثواب من حيث الكم – يعني العدد – ، ولكنهما لا يتساويان في الكيف والنوع .
وهذا هو توجيه ابن تيمية حين تكلم عن الحديث الذي فيه أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ، يمكن مراجعة كلامه في جواب السؤال رقم (10022) .
قال إسحاق بن راهويه :
" معنى هذا الحديث – يعني حديث ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) - مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قرأ : قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن "
"سنن الترمذي" (2/268)

وجاء في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي يعقوب الكوسج" (1/553) :
" قلت : من قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) أثبت هو ؟ قال : بلى ، هو ثبت .
قال إسحاق : ثبت كما قال ، ومعناه : أن يكتب له كأجر حجة ، ولا يلحق بالحاج أبدا " انتهى.
وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/293-294) :
" معلوم أن مراده : أن عمرتك فى رمضان تعدل حجة معي ، فإنها كانت قد أرادت الحج معه ، فتعذر ذلك عليها ، فأخبرها بما يقوم مقام ذلك ، وهكذا من كان بمنزلتها من الصحابة ، ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال أن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة تعدل حجة معه ، فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان ، والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه ، فكيف بعمرة !! وغاية ما يحصله الحديث أن تكون عمرة أحدنا في رمضان من الميقات بمنزلة حجة " انتهى .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
 
حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان

ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟


الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
 
متى تبدأ صلاة التراويح لرمضان في الليلة الأولى أم الثانية ؟

متى نبدأ في القيام لصلاة التراويح : ليلة أول يوم من رمضان ( ليلة الرؤية أو الإتمام ) أم بعد صلاة العشاء من أول يوم في رمضان ؟ .

الحمد لله

يُشرع للمسلم أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان ، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال ، يُكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوماً .

ومثل هذا نهاية شهر رمضان ، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً .

فيتبين أن صلاة التراويح لا تتعلق بصيام نهار رمضان ، بل بدخول الشهر من الليل ابتداءً ، وبآخر يوم من رمضان انتهاءً .

ولا ينبغي القول إن صلاة الترويح نافلة مطلقة فيجوز أن تؤدى في أي ليلة وجماعة ؛ لأن صلاة التروايح مقصودة لشهر رمضان ، ومصليها يقصد الأجر المترتب على قيامه ، والجماعة فيها ليست كحكم الجماعة في غيرها ، فيجوز في رمضان أن يصلى قيامه جماعة في كل ليلة مع الإعلان والتشجيع عليه ، بخلاف القيام في غيره فإنه لا يسن إلا ما جاء من غير قصد أو بقصد التشجيع والتعليم ، فيسن أحياناً دون الالتزام بفعله دائماً .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله - :

التَّراويحَ في غير رمضان بِدْعةٌ ، فلو أراد النَّاس أنْ يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البِدع .

ولا بأس أن يُصلِّي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً ؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم : " فقد صَلَّى مرَّةً بابن عبَّاس ، ومرَّةً بابن مسعود ومرَّةً بحذيفة بن اليمان ، جماعة في بيته " لكن لم يتَّخذْ ذلك سُنَّة راتبةً ، ولم يكن أيضاً يفعله في المسجد .

" الشرح الممتع " ( 4 / 60 ، 61 ) .

وعليه : فمن صلى صلاة التروايح قبل ثبوت دخول رمضان فهو كمن صلى الصلاة في غير وقتها ، فلا يكتب له أجرها ، هذا إن سلِم من الإثم إن تعمد ذلك .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

 
ماذا يجوز للرجل من امرأته في نهار رمضان ؟

هل يجوز أن ينام الرجل بجانب زوجته في رمضان ؟.

الحمد لله

نعم ، يجوز ذلك ، بل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .

روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ (أي حاجته) .

قال السندي :

قَوْله ( يُبَاشِر ) أَيْ يَمَسّ بَشَرَة الْمَرْأَة بِبَشَرَتِهِ كَوَضْعِ الْخَدّ عَلَى الْخَدّ وَنَحْوه اهـ .

فالمراد أنه يمس البشرة ، وليس المراد بالمباشرة الجماع .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟

فأجاب : الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله ، والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .

ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :

الأول : الإثم .

الثاني : فساد الصوم .

الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .

الرابع : وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .

الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران :

الإثم والقضاء .

وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .

الإسلام سؤال وجواب
 
الاحتلام في نهار رمضان ، ومعنى حديث

14014: الاحتلام في نهار رمضان ، ومعنى حديث : ( الحلم من الشيطان )
في أحد أيام رمضان، نمت بعد الفجر فاحتلمت وخرج المني . وسؤالي هو: هل يُقبل صوم ذلك اليوم إذا أكملته ، مع أنه لم يكن باستطاعتي أن أتحكم فيما حدث، إن أنا أكملت يومي صائما ؟
السؤال الثاني : هذه الأنواع من الأحلام هي من إبليس ، لكنه يُغل أثناء رمضان ، (فكيف احتلمت) ؟.



الحمد لله

الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم ؛ لأنه أمر خارج عن قدرة الإنسان وطاقته ، ولا يستطيع أن يمنعه ، والله عز وجل يقول : ( لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ) . َ: " لَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ , لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ ."

انظر : " المغني " لابن قدامة ج/3 ص/22 .

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل احتلم في نهار رمضان فما هو الحكم ؟ فأجابت :

من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج والعمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ، ولا يؤثر على صيامه ، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيّاً .

فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/274

والاحتلام هو : " رُؤْيَا الْمُبَاشَرَةَ فِي الْمَنَامِ "

وهو من الأشياء التي فطر الله الناس عليها من الرجال والنساء ، ولذلك جاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) رواه البخاري ( الغسل/373 ) ومسلم ( الحيض / 471 ) .

والمراد بالاحتلام هو ما يراه النائم من تصوّر الجماع .

الحديث الذي رواه البخاري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ ) ( التعبير/6488 ) ومسلم ( الرؤيا / 4196 ) فليس المقصود أن الشيطان هو الذي دفع أو تسبب في ذلك .

وكون مردة الجن تُغَلَّ في رمضان لا يعني توقف الشياطين عن الوسوسة والأمر بالشر ، ولكن ذلك يكون في رمضان أقل منه في بقية الشهور ، وآثار هذا محسوسة ومشاهدة .

قال ابن حجر : وَإِضَافَة الْحُلُم إِلَى الشَّيْطَان بِمَعْنَى أَنَّهَا تُنَاسِب صِفَته مِنْ الْكَذِب وَالتَّهْوِيل وَغَيْر ذَلِكَ , بِخِلَافِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَة فَأُضِيفَتْ إِلَى اللَّه إِضَافَة تَشْرِيف وَإِنْ كَانَ الْكُلّ بِخَلْقِ اللَّه وَتَقْدِيره .. أهـ

" فتح الباري " ( 12 / 393 ).

الشيخ محمد صالح المنجد
 

ما حكم بيع الأغذية الجافة ؛ كالخضروات ، والفاكهة ، والأجبان فى نهار رمضان ؟ وإذا كان الزبون أو المشترى غير مسلم ، وبالطبع سيأكلها فى بيته قبل موعد الإفطار ؟


الحمد لله
لا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يأكله نهارا، إلا لمريض أو مسافر ونحوهما من أهل الأعذار، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، فلا يجوز لهم الأكل في نهار رمضان، ولا إعانتهم على ذلك.

قال النووي رحمه الله: " والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير، كما يحرم على المسلمين " .
انتهى من "شرح مسلم" (14/ 39).
وقال في "شرح الكوكب المنير" (1/ 500): ("والكفار مخاطبون بالفروع" أي بفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) ، (يا عباد فاتقون)، (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، (كتب عليكم الصيام)، (ولله على الناس حج البيت)، (يا بني آدم) ، (يا أولي الأبصار) .
"كـ" ـما أنهم مخاطبون "بالإيمان" والإسلام إجماعا لإمكان تحصيل الشرط، وهو الإيمان) "انتهى.
ومن الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) المدثر/42 - 44.
وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً) الفرقان/68،69.
قال الغزالي رحمه الله" فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا، لا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب " انتهى من "المستصفى" للغزالي، ص 74
وفي "الموسوعة الفقهية" (35/ 20)" وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال، وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور ... وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح، وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه، وهو قول المشايخ العراقيين من الحنفية " انتهى.

وقد نص جماعة من العلماء على تحريم بيع الطعام للكافر في نهار رمضان.
قال في " نهاية المحتاج" (3/471): " ومثل ذلك: إطعام مسلم مكلف ، كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى؛ لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية ، وإعانة عليها ، بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهو الراجح" انتهى.
وقال "الجمل في حاشيته على شرح منهج الطلاب" (10/310): " وعدم منعه من الإفطار لا ينافي حرمته عليه فإنه مكلف بفروع الشريعة ومن ثم أفتى شيخنا م ر [= الرملي] بأنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في رمضان ، بعوض أو غيره ، لأن في ذلك إعانة على معصية" انتهى.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 9 / 211 ، 212 ) تحت عنوان: بيع ما يقصد به فعل محرم:
" ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية : فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز ....
كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع المسلم طعاماً للكافر ، إذا علم ، أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان , كما أفتى به الرملي ، قال : لأن ذلك إعانة على المعصية ، بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة " انتهى .

والله أعلم.

الاسلام سؤال وجواب






 
تأخير الغسل من الجنابة في رمضان حتى يطلع الفجر لا يُبطل الصيام
احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.

الحمد لله

يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/327

أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك التوبة من ذلك والاستغفار . وفقنا الله وإياك لكل خير .

الشيخ محمد صالح المنجد

 


هل يجوز للجمعية إخراج زكاة الفطر قبل استلام المبالغ من المزكين؟

السؤال : بعض الجمعيات الخيرية عندها دراسة بحجم زكاة الفطر التي تخرج سنويا ، وذلك عن طريق ملفات الفقراء والمساكين ، وعدد الأسر المستحقة ، ودرجات كل أسرة .. الخ ، كذلك عندها تقدير سنوي للزكاة من خلال مقارنتها بالسنوات الماضية ، ولأن الجمعية عندما تشتري الحبوب تشتريها بكميات كبيرة ، وبأسعار مناسبة ، فيستحيل أن تنتظر لقبل العيد بيوم أو يومين حتى تشتري الحبوب ؛ لذلك هي تقدر احتياجها عن طريق المعلومات السابقة ، وتشتري الحبوب ، وتسدد من أموال الجمعية ، وتبدأ بتوزيعها ، وهي تستلم أموال الزكاة من الناس خلال ذلك وبعده ، وإذا كان هناك فروق بسيطة بالزيادة أو النقص استدرك ذلك في آخر يومين ، وحينها يكون التصرف سهلا ! فما قولكم في ذلك ؟ وهل يجوز إخراج الزكاة قبل استلامها وحصول نية المزكي ؟


الحمد لله

أولا:

صدقة الفطر كغيرها من العبادات والقربات لا تصح بلا نية من صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1).



قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية) إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية...

ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير، كسائر العبادات؛ ولأن هذه تجوز النيابة فيها، فاعتبار مقارنة النية للإخراج : يؤدي إلى التغرير بماله.

فإن دفع الزكاة إلى وكيله، ونوى هو دون الوكيل، جاز إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل.

وإن تقدمت بزمن طويل: لم يجز، إلا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق .

ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه " انتهى من المغني (2/ 476).



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن الزكاة ، وإن كانت حقاً مالياً ، فإنها واجبة لله ..

ولهذا وجبت فيها النية ، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه " .انتهى من " مجموع الفتاوى " (7/315).



وقال المرداوي رحمه الله: " لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه: لم يصح، وإلا صح" انتهى من الإنصاف (3/ 198).



وعليه : فلو أخرجت الجمعية صدقة الفطر عن شخص لم يوكلها في الإخراج، لم يجزئه ذلك.



ثانيا:

للجمعية أن تشتري الحبوب من مالها، في رمضان أو قبله، ثم تبيعها على من يريد أن يزكي زكاة الفطر، ولها أن تتوكل عن أصحابها في إخراجها عنهم قبل العيد بيوم أو يومين .

ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة قبل أن تؤكَّل في إخراجها ، ثم تأخذ منهم ثمن الحبوب بعد ذلك .



وقد سبق أن عرضنا سؤالا مشابها ، على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ؛ فأجاب :

" لا بأس أن يشتري المركز الطعام قبل مدة ثم يبيعه على الراغبين في شراء زكاة الفطر ثم تخرج في وقتها الشرعي" انتهى.

ينظر جواب السؤال رقم (71475) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " هل يجوز التوكيل عمن يريد إخراج زكاة الفطر وذلك باستلام الزكاة بعد يوم خمسة عشر من رمضان ، ثم يتم توزيعها قبل العيد بيوم أو يومين.

والله يحفظكم ويرعاكم.

فأجاب: لا بأس بالتوكيل في إخراج زكاة الفطر ، وذلك بدفعها إلى الوكيل أو دفع ثمنها ولو في أول الشهر أو في نصفه.

والأفضل أن تفرق في البلد الذي يقيم فيه الأفراد المزكى عنهم، وعلى الوكيل أن يفرقها في بلادهم يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. والله أعلم" انتهى من موقع الشيخ رحمه الله:



والله أعلم.


الاسلام سؤال وجواب




 
كرهها على نفسها في نهار رمضان فامتنعت ثم استسلمت ، فهل عليها الكفارة ؟

في شهر رمضان قبل اللي فات جامعني زوجي بعد صلاتي للفجر وتلاوة قرآني وكنا في العشر الأواخر من رمضان مع معرفته عني أني بتحرى واعتكف واجتهد في هذه الأيام لتحري ليلة القدر وللعلم كان قبلها باعد نفسه عني رغم علمه برغبتي التي حللها الله لي معه ورغم أنه لم يكن بينا لا حديث ولا مودة ولا أي مقدمات اقترب مني في يومها ورغم صدي ليه خوفا من عقاب ربنا ، استمر حتى غصب عني ضعفت وحصل الجماع كامل والصراحة تعمدت في آخر الأمر أتركه يكمل، رغبه مني في عقاب الله ليه ؟ سؤالي هل علي إثم في هذا الذنب أم إثمه وعقابه على زوجي وحده وجزاكم الله عنا خير الجزاء


الحمد لله

إذا أكره الرجل امرأته على الجماع فلا قضاء عليها ولا كفارة ،

وإذا لم تمتنع المرأة امتناعا كاملا ، مثل أن تكون استجابت لزوجها لئلا تغضبه ، أو قطعا لإلحاحه ، أو لم تستطع أن تقاوم شهوتها بسبب إثارة زوجها لها : فهي في هذه الأحوال كلها ليست مكرهة ، بل هي مطاوِعة وعليها التوبة إلى الله عز وجل مع القضاء والكفارة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألاّ تمكنه من ذلك ، سخط أو رضي .

وإذا فعلا ذلك ، وتعمدا ذلك : وجب عليهما التوبة، ووجب عليهما الكفارة ، مع قضاء اليوم ، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا .

وإذا كان أكرهها إكراهًا لا شبهة فيه ، بالقوة والضرب ، أو بالقيود : فالإثم عليه، ولا شيء عليها هي.

أما مجرد أنها كَرِهت ، وطاوعت : فلا تصير مكرهة ؛ بل الواجب أن تأبي عليه إباء كاملاً. المرأة تعرف كيف تمتنع ، إلا أن يكون أكرهها إكراها ًجبرياً لا حيلة لها فيه ، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها " انتهى بتصرف من "فتاوى نور على الدرب"



ط*ظƒظ… ظ…ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ ط²ظˆط¬طھظ‡ ظپظٹ ظ†ظ‡ط§ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† - ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ظ„ط¥ظ…ط§ظ… ط§ط¨ظ† ط¨ط§ط²



والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
 
حاضت أثناء صومها شهرين متتابعين فهل ينقطع التتابع ؟

أريد أن أعرف كيف يمكن لامرأة أفطرت متعمدة أن تصوم شهرين متتابعين دون أي انقطاع ؟ فما قولكم وهي تحيض كل شهر 7 أيام هل ستفطر هذه الأيام ثم تكمل بعدها مباشرة أم ماذا ؟ .


الحمد لله

أولا :

صيام رمضان فريضة عظيمة فرضها الله على عباده المؤمنين بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 ، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يصومه ، إلا من له عذر شرعي ، كالمريض والمسافر ، فإنه يرخص لهما في الفطر ، ويقضيان ، وإلا الحائض والنفساء فإنه يجب عليهما الفطر ، ويقضيان أيضا .

ومن أفطر في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ولزمته التوبة إلى الله تعالى ، وهل يلزمه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ؟

في ذلك تفصيل : فإن نوى الصوم ثم أفطر خلال اليوم من غير عذر ، فإنه يلزمه القضاء . وإن لم ينو الصوم من الأصل ، فالراجح أنه لا يلزمه القضاء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة " أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أُخِّرَت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها " ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ؛ ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تُقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تُقبل منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ( 19 / السؤال رقم 45).

ثانيا :

من أفطر في رمضان بغير عذر ، إن كان فطره بالجماع فإنه يلزمه مع القضاء الكفارة ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة في الجماع ، وأما المكرهة فلا تلزمها الكفارة .

وإن كان الفطر بغير الجماع ، بل بالأكل والشرب ونحوه ، فقد اختلف الفقهاء في لزوم الكفارة حينئذ ، والراجح أنها لا تلزمه .

لأنه لم يدل دليل على إيجاب الكفارة على من أفطر بها ، ولا يصح قياسها على الجماع .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع , ولا يصح قياسه على الجماع " انتهى من "المغني" (3/22).

ثالثا :

إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين ، فشرعت في الصوم ثم جاءها الحيض ، فإنه لا ينقطع تتابع صومها ، فتفطر ، ثم تقضي أيام الحيض ، ثم تكمل الشهرين ؛ لأن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ، ولا عمل لها فيه ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً ، إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني ( يعني : تكمل على ما مضى ) ، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم ". انتهى من "المغني" (8/21).

وعليه فلو كان صومها للكفارة في شهري المحرم وصفر مثلا ، وكان حيضها سبعة أيام في كل منهما ، فإنها تفطر أيام الحيض ، وتصوم بعدها مباشرة ، وتواصل صيام أربعة عشر يوما من شهر ربيع الأول ، عوضا عن أيام الحيض .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب




 
ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟
- الإفتاء:

أولاد المتوفاة مخيّرون بين الصيام عن أمهم وبين إطعام مسكينٍ عن كل يوم أفطرته ولم تقضِه، ويجوز إخراج القيمة.
 
من نام أكثر اليوم في نهار رمضان؛ هل يبطل صومه؟
الإفتاء:

النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل كبير.
 
أنا غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟
الإفتاء:

الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالى عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف. والواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي.

والمسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى.
 
هل نظر الممرضة إلى عورة المريضة يُبطل الصيام؟
إفتاء الأزهر:

الأصل ألا تنظر المرأة إلى عورة المرأة إلا لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، ومن هذه الضرورات التداوي والعلاج.

وعليه: فيجوز لك النظر إلى عورتها في حدود الضرورة ما دام ذلك للعلاج، حيث إن الضرورات تقدر بقدرها، وبالنسبة للصيام، فصيامك أثناء عملك هذا صحيح؛ لأن ما تقومين به ليس من المفطرات.
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top