التفاعل
35K
الجوائز
5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 27,845
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 53





عنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُذري رضي الله عنه وأرضاه /
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ : إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ .. .
رَوَاهُ أَحْمَد ؛ وَأَهْلُ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ ؛ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ..
وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ ؛ وهو في صحيح أبي دَاوُد برقم / 492 وقال الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / صحيح …
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة عليهِ رَحَمَات الله /وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ نُهِيَ عَنْهَا : مِنْ أَجْلِ النَّجَاسَةِ لِاخْتِلَاطِ تُرْبَتِهَا بِصَدِيدِ الْمَوْتَى وَلُحُومِهِمْ ..
وَهَؤُلَاءِ قَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ : الْمَقْبَرَةِ الْجَدِيدَةِ وَالْقَدِيمَةُ ..
وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ : حَائِلٌ ؛ أَوْ لَا يَكُونَ ..
وَالتَّعْلِيلُ بِهَذَا : لَيْسَ مَذْكُورًا فِي الْحَدِيثِ ..
وَلَمْ يَدُلَّ : عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ..
لَا نَصًّا ؛ وَلَا ظَاهِرًا ..
وَإِنَّمَا هِيَ : عِلَّةٌ ظَنُّوهَا ..
وَالْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي زَمَنِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ : إنَّمَا هُوَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْمُشْرِكِينَ ؛ وَأَنْ تَصِيرَ ذَرِيعَةً إلَى الشِّرْكِ ؛ وَلِهَذَا نَهَى عَنْ اتِّخَاذِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ . ..






وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله عليهِ /
فَإِنَّ الَّذِي ابْتَدَعَ دِينَ الرَّافِضَةِ : كَانَ زِنْدِيقًا يَهُودِيًّا ..
أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَبْطَنَ الْكُفْرَ : لِيَحْتَالَ فِي إفْسَادِ دِينِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَمَا احْتَالَ بُولِصَ فِي إفْسَادِ دِينِ النَّصَارَى ؛ سَعَى فِي الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قُتِلَ عُثْمَانُ ؛ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَسْتَجِيبُ لِلْمُنَافِقِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ ..
ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا تَفَرَّقَتْ الْأُمَّةُ : ابْتَدَعَ مَا ادَّعَاهُ فِي الْإِمَامَةِ مِنْ النَّصِّ وَالْعِصْمَةِ ؛ وَأَظْهَرَ التَّكَلُّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؛ وَصَادَفَ ذَلِكَ قُلُوبًا فِيهَا جَهْلٌ وَظُلْمٌ ؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَافِرَةً ؛ فَظَهَرَتْ بِدْعَةُ التَّشَيُّعِ الَّتِي هِيَ مِفْتَاحُ بَابِ الشِّرْكِ ..
ثُمَّ لَمَّا تَمَكَّنَتْ الزَّنَادِقَةُ أَمَرُوا بِبِنَاءِ الْمَشَاهِدِ وَتَعْطِيلِ الْمَسَاجِدِ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّهُ : لَا تُصَلَّى الْجُمْعَةُ وَالْجَمَاعَةُ إلَّا خَلْفَ الْمَعْصُومِ . ..






وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
قَدْ كَرِهَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ أَنْ يُقَالَ : زُرْت قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَمَالِكٌ : أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْبَابِ ..
فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ : أَعْلَمُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ بِذَلِكَ ..
وَمَالِكٌ : إمَامُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ..
فَلَوْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَفْظُ ( زِيَارَةِ قَبْرِهِ ) : لَمْ يَخْفَ ذَلِكَ عَلَى عُلَمَاءِ أَهْلِ مَدِينَتِهِ وَجِيرَانِ قَبْرِهِ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ..
وَلِهَذَا كَانَتْ السُّنَّةُ عِنْد الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إذَا سَلَّمَ الْعَبْدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ : أَنْ يَدْعُوَ اللَّهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ؛ وَلَا يَدْعُوَ مُسْتَقْبِلَ الْحُجْرَةِ . ..



