حكم التصوير

رد: حكم التصوير



حكم التصوير للشيخ الألباني رحمه الله
مفرغ من سلسلة فتاوى المدينة
قال الشيخ رحمه الله:
التفريق بين الصور اليدوية فيقال إنها حرام وبين الصورالفوتوغرافية ونحوِها فيقال إنها حلال بحجة أنها صورت بالآلة وما سمعتم من التعليل الفلسفي أنه حبس للظل لكن من الذي حبس هذا الظل هو هذا الإنسان الذي أُمر ونهي ، نهي عن التصوير وعن اقتناء الصور فلا يجوز للمسلم أن يفرق بين متماثلين فسواء كانت الصورة هي صورت باليد أو صورت بالآلة الفوتوغرافية فلا تخرج هذه الصورة التي صورت بالآلة الفوتوغرافية عن أنها صورت أيضا باليد ولولا عملية اليد الأولى والتي صنعت هذا الجهاز الحساس الدقيق ثم لولا عملية اليد الأخيرة في الضغط على الزر لما خرجت تلك الصورة ، فالحقيقة في اعتقادي وأنا جازم بما أقول أنو هذا من البلاء الذي أصيب – به -المسلمون اليوم في العصر الحاضر من التفريق بين المتماثلات من الأحكام الشرعية في الحكم فيقال هذا حرام لأنه باليد وهذا حلال لأنه بالآلة والنتيجة والثمرة واحدة ثم إنني لاحظت شيئا أول ما بدأت الصور الفوتوغرافية تنتشر بين الناس صدرت هناك فتوى في القاهرة بجواز هذه الصور الفوتوغرافية وبالتعليل المشار إليه ءانفا ثم سرت هذه الفتوى بين الناس كالنار في الهشيم ذلك لأنها وجدت هوى في نفوس الناس فسارعوا إليها وتمسكوا بها ثم استمرت هذه الفتوى تنتشر وتنتشر حتى تبنتها بعض المجلات الإسلامية الدينية والتي تهتم بإصلاح أحوال المسلمين وإقامة المجتمع الإسلامي كنواةٍ لإقامة الحكم الإسلامي العامّ في بلاد الإسلام وإذا بها مع الزمن تعود القهقرة فتستبيح الصور التي كانت تحرمها قبل أن تستبيح هذه الصور الفوتوغرافية فتتعاطى المجلات الدينية الآن الصور اليدوية أي أنها لم تكتفي باستباحة الصور الفوتوغرافية بل ضمت إلى ذلك أن أخذت تصور بعض الأشخاص وبعض الصور بالريشة ، بالدهان الأحمر والأخضر وما شابه ذلك فأين كنا وأين صِرنا كنا من قبل من قديم الزمان للعلماء قولان في التفريق بين الصور المجسَّمة والصور غير المجسَّمة فمنهم من يقول بالتحريم للجميع وهذا هو الصواب كما يدل عليه حديث عائشة في هتك الرسول عليه السلام للستارة ومنهم من يقول بأن التحريم خاص بالصور المجسَّمة وأَعلمُ بل قرأتُ في مجلة نور الإسلام التي كانت تحدث قبل خمسين سنة ثم حُوِّل اسمُها إلى مجلة الأزهر كان اسمُها من قبل نور الإسلام فنشر بعضُهم مقالا في التصوير واقتناء الصور وصنع الصور وتعرض للخلاف المعروف يومئذٍ بين العلماء وذهب الكاتب إلى تحريم الصور المجسَّمة وأعرض عن القول الذي هو الأصح في تحريم الصور سواء كانت مجسَّمة أو غير مجسَّمة مع ذالك من فتنة الشيطان لبني الإنسان لم يقنع بأنه أخذ القول الأيسر والأوسع على الناس وهو فقط القول بأن الصور المجسَّمة هي المحرمة لم يقنع بهذا بل فتح باباً من الإحتيال على هذا الحكم الشرعي فنقل عن بعض العلماء أن الصورة إذا غُيِّرت بحيث أنك إذا نظرت إليها تظن أنها لا تعيش فحينئذ تصبح الصورة حلالاً وذلك يقول هو من عند نفسه بأن يضع خط هكذا على الرقبة من الصورة فإذاً هذا الرأس مقطوع عن هذا الجسد إذاً الصورة هذه لا تعيش علماً بأن الصورة التي إذا غُيِّرت جاز هي إذا غُيِّرت معالمُها كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة وغيرهما لمّا جبريل عليه السلام تأخر عن موعده مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وأخبره بأنّا نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت سِتراً فيه صور رجال فأمُر فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة هذا التغيير أن تصبح الصورة كهيئة الشجرة هو التغيير الذي شرعه الرسول عليه السلام للناس للخلاص من إثم الصورة بل – لم - يزل بعض العلماء يغيرون من هذا التغيير ويغيرون حتى وصلوا إلى الخط فقالوا إذا ضُرب خط هكذا على الرقبة فالصورة حين ذاك لا تعيشُ ثم توسع هذا الكاتب فجاء بأمرٍ عجب قال وعلى هذا إذا كانت الصورة إذا تغيرت بحيث لا تعيشُ فيجوز ثم هو يفتي الفنان المزعوم فيقول وعلى هذا فيجوز للفنان أن ينحت ما يشاء من الأصنام ثم بعد ذلك ياتي إلى الرأس فيحفر فيه حُفيرة حتى تصل إلى الدماغ لأنه في هذه الصورة هذا الصنم لا يعيش فهو قد يكون خرج من محذور أنه صنع صورة مجسَّمة محرمة بأنه غيرها بأن نحت في رأسه هذه الحفيرة ثم قال ولأن هذا العمل قبيح في الفن فيجوز له أن يضع الباروكة ،الشعر المستعار على هذا الصنم فيظهر التمثال يعني من الناحية الفنية قطعة رائقة معجِبة جداً ومن الناحية الشرعية جاز لأنو فيه حفرة التي تحكم بأن هذا الجسد لوكان حياً لم يعش لم نزل المسلون يحتالون على أحكام الشريعة حتى وصلنا في هذا الزمان إلى مثل هذا التلاعب لكن استقر الأمر بعد أن صدرت فتوى بجواز صورة الفوتوغرافية على أنو الصور اليدوية محرمة ولكن ما لبث المسلمون وخاصّةُ المسلمين منهم وكتَّابُهم والموجهون منهم حتى امتلأت الجرائد والمجلات الدينية ليس بالصور الفوتوغرافية التي استباحوها علناً وإنما حتى بالصور اليدوية التي كانوا إلى عهد قريب يعلنون أنها هي المحرمة فقط ، وأنا أعتقد وهذا هو بيت القصيد من هذا الكلام أن تحريم الصور الفوتوغرافية مع أنها داخلة في عموم الأدلة الشرعية (لعن الله المصورين) ،(من صور صورةً كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ) مع بقاء هذه الأدلة عامة تشمل الصور الفوتوغرافية هذه فنقول بعد هذه التجربة يجب أن نقول بمنعها لأنها تعود بهم إلى استباح الصور التي كانوا من عهد قريب يقولون بأنها هي المحرمة ألا وهي الصور اليدوية لذلك لا ينبغي لمسلم أن يغتر بهذا التفريق لأنه تفريق شكلي والإسلام لا يعرف الشكليات أبداً ، الصورة التي تصور باليد فيها مضاهاة لخلق الله فيها فتنة لعباد الله نفس الصورة إذا صورت بالآلة الفوتوغرافية فيها نفس المفاسد التي وجدت في الصورة الأولى وحينئذ فأخشى ما أخشى أن يصيبنا ما أصاب بعض الأمم من قبلنا كما قال عليه الصلاة والسلام في حق اليهود (لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن اللهَ إذا حرم أكل شيءٍ حرم ثمنه) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم بنص القرءان الكريم (فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم) من هذه الطيبات الشحوم كانوا يذبحون الدابة الفارهة السمينة فأمرهم اللهُ عز وجل بعدل منه وانتقاماً لظلمهم وقتلهم للأنبياء بغير الحق أمرهم أن يلقوا الدهن أرضاً وأن يأكلوا اللحم الأحمر فقط فما صبروا على حكم الله هذا ، فماذا فعلوا احتالوا ، أخذوا الشحوم وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وساخت وأخذت شكلاً ءاخر هو الشحم لا يزال هو هو بعينه لكن بزعمهم أن هذا الشحم أخذ شكلاً ءاخر إذاً هو يأخذ حكما ءاخر كان حراماً فصار حلالاً بزعمهم فلعنهم الرسول عليه السلام وقال لعن اللهُ اليهودَ حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيءٍ حرم ثمنه أخشى أن يصيبنا ما أصاب أولئك هذه الصور محرمة لماذا ، صورت باليد، هذه حلال لأنها صورت بالآلة سبحان الله ، أولاً: صورتان متشابهتان لا فرق بين هذه وهذه كالشحم في صورته الأولى حينما قطعت من الدابة لا فرق بين هذا الشحم وبينه حينما دخله يد الصنع ، يد البشر حيث أساخه ، هذا حرام وهذا حرام فما الذي جعل هذه الصورة محرمة فقط دون تلك ، قضية شكلية قال سائل يقولون أن الصورة التي ترسم باليد قد ينقص منها بعض الشعارات أو بعض الملامح لكن الصورة الفوتوغرافية فهي حتى الشعرة التي خلقها الله له عليها لا تنقص كما خلقه الله فهي تصور خلقته كما خلقه الله فقال الشيخ رحمه الله هذا نحن نقول حجة عليهم فهذا مضاهاة لخلق الله أكثر من المضاهاة لخلق الله بالصورة اليدوية قال سائل فالإثم سواء فقال الشيخ نعم سواء بلا شك إلا ماضطررتم إليه قال سائل التيليفزيون فقال الشيخ رحمه الله التيليفزيون نفس الكلام قلنا نحن في ءاخر ما تكلمنا إلاّ الصور التي لابد منها كصور الهويات والجوازات ونحو ذلك فالتيليفزيون إذا وُضعت له برامج اجتمع على وضعها أهل العلم وليس أهل الصور والفن فقط وإنما أهل العلم ووافقوا على نشر بعض الصور التي لابد منها أنا أقول مثلاً لو نُشرَ صورةُ الكعبة ورجل عالم من أهل الفضل يطوف ويُسمع الناسَ ماذا يقول في أثناء الطواف إلى ءاخره وهكذا المناسك كلها فأنا أقول مثل هذه الصورة جائزة أن لم أقل واجبة لأنها أدعى في التعليم والإفادة من صور البنات الصغار التي أباحها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بحثُنا كله هو هذا التوسع الذي لم يَبق أمامه أي حد من الحدود وإباحة ذلك بمجرد القول أنو هذه صورة فوتوغرافية قال سائل يقول أحدهم يسمع لبعض المشائخ وإذا وردت بعض الأشياء الخبيثة نغلقه ولا يدري أطفاله بعده يفتحونه أو لا فقال الشيخ رحمه الله لا هذا صعب هذا من باب التعرض للفتنة بمحاولة يعني كسب واحد في المائة فيعني كما قال عليه السلام تماماً (ومن حامَ حولَ الحمى يوشِكُ أن يقعَ فيه) لا نرى دخول التيليفزيون اليوم في بيوت المسلمين أبدا.اهـ

فرغه وانتهى من طبعه أبو العرباض الليبي
ليلة الأحد 21 ربيع الثاني 1429هـ


إعلان النكير على المفتونين بالتصوير
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحب ومن اتبع هداه.
إما بعد: فإن التصوير جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه بالتحريم على العموم ولم يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة وهو ما تقوم به حياة الإنسان به مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر و . . . .
وأما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم.
وسواء سمي هذا التصوير باسمه الحقيقي الشرعي كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب أم غُيّر هذا الاسم عن حقيقته وسمي بغير اسمه، وسواء هذا الاسم الذي سمي به عن جهل أو عن حيلة أو حذلقة أو فلسفة (مثل:
1 – التصوير الآلي- الفوري (الفوتغرافي)
2 - التصوير الضوئي
3 – التصوير الشمسي
4 - التصوير الفوري
5 - حبس ظل
6 – البث الحي
7 – البث المباشر
8 – النقل الحي
9 – النقل المباشر
10 – رسوم متحركة
11 – صور متحركة
12 – صورة ثابتة
13 – صور غير ثابتة
14 – صور محفوظة
15 – صور غير محفوظة
16 – صور مرئية
17 – تصوير تلفزيوني
18 – تصوير فيديو
19 - تصوير عن طريق الهاتف –الجوال-
20 – تصوير سينمائي
21 – تصوير برامج المحادثة مثل برنامج السكايب.
- قال الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري:
[أما بعد ، فقد نشر في جريدة عكاظ ، الصادرة في يوم الخميس: (11 صفر سنة 1409 هـ عدد 8111 )، فتوى لسبعة من المنتسبين إلى العلم يبيحون فيها ما حرَّمه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من التصوير ، ويتشبثون بشبه باطلة سيأتي ذكرها وبيان بطلانها إن شاء الله تعالى . وهذه الفتيا صريحة في معارضة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير على وجه العموم والتشديد فيه . وقد قال الله تعالى : [ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ] .
فصل: وقد وضع أهل الجريدة لهذه الفتوى المبنية على الشذوذ والمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمس الصور عنوانًا زعموا فيه أن ( العلماء يجمعون على المصلحة ) وأن ( التصوير ليس حرامًا ) ، وقد أخطأ أهل الجريدة في وضع هذا العنوان الباطل خطأً كبيرًا حيث أوهموا من لا بصيرة لهم من العوام ، وأشباه العوام ، أن العلماء لا خلاف بينهم في إباحة التصوير للمصلحة ، وأن التصوير ليس حرامًا ، وهذا من الافتراء على العلماء المتمسكين بالكتاب والسنّة من المتقدمين والمتأخرين فإنهم كانوا ينهون عن التصوير ويشددون فيه ، ويحترمون الأحاديث الواردة في تحريمه والتشديد فيه ، ولا عبرة بالمتساهلين المتسرعين إلى الفتيا بغير ثَبَت . فإنه لم يأت في الشريعة المطهَّرة إباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة ، بل فيها تحريمه على الإِطلاق والتشديد فيه ، ولعن فاعليه والوعيد والوعيد عليه بالنار . ولو أن سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجيهًا لما كان قولهم إجماعًا يجب المصير إليه ، بل ينظر فيه وفي غيره من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب أو السنة .
وأما القول المخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا ينبغي أن ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضرب به عرض الحائط لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ]
المرجع/ كتاب تحريم التصوير والرد على من أباحه للشيخ العلامة حمود التويجري (2-6).
وأقول: فتغيير الأسماء أو الألفاظ، لا يغير من الحقيقة شيئاً ولا يغير الحكم الشرعي فالتصوير حرام بجميع صورة إلا على التفصيل السابق.
لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في هذه المسألة تعم هذه الأنواع جميعها وتنظمها انتظاماً واحداً ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير النحتي وماله ظل أو المجسم مثل المفاسد والأضرار التي في التصوير المتقدم ذكره بل إن التصوير المتقدم ذكره أعظم ضرراً وأكثر فساداً من وجوه كثيرة.
كما رد العلماء ابن باز الألباني والتويجري والفوزان وغيرهم على من فرق بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي أو بين التصوير الشمسي(الضوئي) والتصوير النحتي وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لا ظل، أو بين النقل الحي وغير الحي أو النقل المباشر أو غير المباشر.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
[فما الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم .
فما دام أن عمله يسمى تصويرا ، فما الذي يخرجه من هذا الوعيد ؟
وكذلك قوله : "بكل صورة صورها" عام أيضا لكل صورة أيا كانت ، رسما أو نحتا ، أو التقاطا بالآلة ، غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم ، وإلا فالنتيجة واحدة ، كل من هؤلاء قصده إيجاد صورة ، فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة ، والذي يرسم قصده إيجاد صورة ، والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصورة ، لماذا نفرق بينهم ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : [كل مصور في النار؟].
ما هو الدليل المخصص إلا فلسفة يأتون بها ، وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - برأيهم ، والمحذور الذي في الصور الفوتوغرافية والتمثالية أو المرسومة هو محذور واحد ، وهو أنها وسيلة إلى الشرك ، وأنها مضاهاة لخلق الله تعالى ، كل منهم مصور ، والنتيجة واحدة ، والمقصود واحد ، فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره ؟ إن لم يكن صاحب الآلة أشد ؛ لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم ، فهو يحمضها ويلونها ، ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي ترسم ، فالمعنى واحد ، ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل في التفريق بين الصور .
ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله ، لا باجتهادات البشر ، وتخرصات البشر وفلسفات البشر ، هذا مردود على صاحبه ، وهذا معروف من أصول الحديث ، وأصول التفسير أن العام لا يخصص إلا بدليل ، ولا يخصص العام باجتهادات من الناس يقولونها ، هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها ، فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون : (إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع) إلى آخره ، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين . القواعد الأصولية تأبى هذا كله ، وهم يعرفون هذا ، ولكن - سبحان الله - الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيداً .
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " كل مصور في النار " ويأتي فلان ، ويقول : (لا ، المصور بالفوتوغرافي ليس في النار) ].( المرجع:إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد - باب ما جاء في المصورين (ص/265-266)
أقول: انظر قول الشيخ صالح حفظه الله- وكيف على رد شبهة هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير النحتي أوالتمايل أو المجسم أو الرسم على ورق، أو على لوحات ، أو على جدران، أو كان التقاطاً بالآلة الفوتوغرافية.
وقال عنه: [اجتهادات البشر، وتخرصات البشر وفلسفات البشر، هذا مردود على صاحبه، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين . القواعد الأصولية تأبى هذا كله ، وهم يعرفون هذا ، ولكن - سبحان الله - الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيداً .].
قلت وهذا ينطبق تماماً على الذين يفرقون بين التصاوير ويسمون هذا مثلاً نقل حي أو نقل مباشر أو صورة غير ثابتة أو . . . الخ، وقد تقدم ذكر هذه المسميات للتصوير، ثم يقولون هذا ليس بتصوير!!!
وعلى هذا كلام أهل العلم في تحريم التصوير: السابقين واللاحقين والمعاصرين. وعلى سبيل المثال لا الحصر منهم: الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ حمود التويجري، والشيخ أحمد النجمي، والشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، و. . ..
ومن أباح شيئاً من التصوير فقد أنكر عليه ذلك أهل العلم وردوا عليه بالأدلة وبينوا خطأه . . . والله الموفق.
وكتب:
أبو عبد الله سلطان بن محمد الجهني
الخميس 8/1/1434هـ.

أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فإنَّ من أشد المحرمات والمنكرات إغراق الصحف والمجلات والتلفزيونات في تصوير الصور، ولا سيما تصوير النساء المتهتكات الخليعات.
وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ عدداً من الأحاديث الصحيحة التي تضمّنت الوعيد الشديد لمرتكبي هذا التصوير، الذي يعتبر أصحابه مضاهين لخلق الله، ويقال لهم يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم»، فلعل هؤلاء المصورين سيطالَبون بإحياء الألوف المؤلفة من البشر، وهم في الدنيا والآخرة أعجز من أن يخلقوا ذرة أو شعيرة.
هذا وقد وردت عدة أحاديث عن رسول الله ﷺ فيها الوعيد الشديد للمصورين للناس ولذوات الأرواح منها:
1- أحاديث عن عائشة رضي الله عنها:
قال البخاري في صحيحه في باب ما وطئ من التصاوير رقم (5954):
"حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، وما بالمدينة يومئذ أفضل منه، قال: سمعت أبي، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله ﷺ من سفر، وقد سترتُ بقرام([1]) لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ﷺ هتكه وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين([2]).
وأخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير الحيوان وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة رقم (2107).
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (24081)، والحميدي في مسنده برقم (251) والنسائي في "المجتبى" رقم (5356).

وأيضا حديث رقم (5955) حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «قدم النبي ﷺ من سفر، وعلقت درنوكا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته».
وقال البخاري في باب نقض الصور رقم (5952):
"حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عمران بن حطان، أن عائشة، رضي الله عنها حدثته: أن النبي ﷺ: «لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه»".
وأخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 56) رقم ( 2457).
وقال أيضا عند رقم (٢١٠٥:)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أنها اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قام على الباب، فلم يدخله، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ هذه النمرقة([3])؟» قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يعذبون، فيقال لهم أحيوا مَا خلقتم» وَقَالَ: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة».
وأخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . رقم (٢١٠٧) ورقم (٢١٠٦).
2- حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
قال البخاري رحمه الله في صحيحه في باب عذاب المصورين يوم القيامة (7/ 167) رقم (5950):
"حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن مسلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون».
وأخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان رقم (2109)، وأخرجه الإمام أحمد رقم (3558)، وأخرجه الحميدي برقم (117).
3- حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-:
وقال أيضا في حديث رقم (5951) قال البخاري:
"حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم».
وأخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان رقم (2108).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9786) و ابن أبي شيبة (8/483) والبزار في مسنده (12/ 43)
4- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:
قال البخاري أيضا رقم (5953) حدثنا موسى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زرعة، قال: دخلت مع أبي هريرة، دارًا بالمدينة، فرأى أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة» ثم دعا بتور من ماء، فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: منتهى الحلية.
أخرجه أحمد رقم (7166) أبو يعلى (10 / 473).
وأخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان رقم (2111) قال:
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو كريب وألفاظهم متقاربة ، قالوا : حدثنا ابن فضيل ، عن عمارة ، عن أبي زرعة ، قال : دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير ، فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله عز وجل : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي ؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة»".
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 5/200).
5- حديث ابن عباس -رضي الله عنه-:
قال البخاري في باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ رقم (5963):
"حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك، يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبي ﷺ حتى سئل، فقال: سمعت محمدًا ﷺ يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ».
أخرجه أحمد برقم (2162) وابن أبي شيبة (5/200)، والنسائي (5360)، والطبراني (12/204).
فما بالك بمن يصور ألوف الصور.
وهذه بعض فتاوى العلماء عن حكم التصوير:
1- فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نص السؤال:
"هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيد ونحوها؟"
جواب الشيخ -رحمه الله-:
قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله ﷺ في النهي عن التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد، فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا أن يصور غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز والتابعية ونحو ذلك. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته والحذر مما خالفها إنه خير مسئول. والله الموفق. مجموع فتاوى ابن باز (1/437).
2- فتوى اللجنة الدائمة:
أ‌- فتوى اللجنة الدائمة-م1: السؤال الثالث من الفتوى رقم (1978):
س3: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟.
ج3: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود... عضو
عبد الله بن غديان... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس
ب‌- فتاوى اللجنة الدائمة - م2 (1/ 288):
س 2: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟.
ج 2: نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
بكر أبو زيد عضو ...
عبد العزيز آل الشيخ عضو ...
صالح الفوزان عضو ...
عبد الله بن غديان عضو ...
عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس...
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس ...

3- تعليق الشيخ الألباني وحكم التصوير.
وقد تكلم الشيخ الألباني في مواضع عديدة منها في آداب الزفاف (ص 185) فقال:
تعليق الصور:
"الأول: تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها".
وساق بعدها أحاديث عديدة في بيان خطورة التصوير.

ألا فليتق الله المصورون من أصحاب الصحف والمجلات وغيرها وليجعلوا هذه الأحاديث الصحيحة الصادرة عن رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى نصب أعينهم وليتوبوا إلى الله توبة نصوحا من هذا التصوير الشديد الحرمة وليضعوا نصب أعينهم ما سيلاقيه المصورون بين يدي الله يوم القيامة.

كتبه
ربيع بن هادي عمير المدخلي
9/ شعبان/ 1437 هـــ

-------------------------------
- [1] وإذا كانت الصور في القرام يستحق صاحبها أن يكون أشد الناس عذابا فكيف بالصحف والمجلات، وكيف بالتلفزيونات التي تنطوي على الصور المتحركات.
[2] - ثم حرم الصور التي في الوسائد كما في الحديث الآتي.
[3] - النمرقة: الوسادة.


 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top